أي: مصلى العيد، ليس المراد: أن صحة صلاة العيد تتوقف على الأضحية، بل هي عقوبة له بطرده عن مجالس الأخيار، وهذا يفيد وجوب الأضحية على كل غني. انتهى "سندي".
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه الحاكم في "المستدرك" من طريق يحيى بن أبي طالب، حدثنا زيد بن الحباب، فذكره.
ورواه البيهقي عن الحاكم في "الكبرى"، وقال: بلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: الصحيح عن أبي هريرة موقوف، لم ينفرد زيد بن الحباب عن عبد الله بن عياش ولا ابن عياش عن الأعرج، ولا الأعرج عن أبي هريرة؛ كما هو مذكور في "زوائد البيهقي" على الكتب الستة، والخطيب في "تاريخ بغداد"، والدارقطني في "سننه" في كتاب الصيد والذبائح.
وعبد الله بن عياش وإن روى له مسلم في "صحيحه" .. فإنما روى له في المتابعات والشواهد؛ فقد ضعفه أبو داوود والنسائي.
وقال أبو حاتم - كما في "التهذيب" لابن حجر -: ليس بالمتين، صدوق يكتب حديثه، فيحتاج لمتابع، وذكره ابن حبان في "الثقات".
فدرجة هذا الحديث: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
فالحديث يدل على وجوب الأضحية على الغني، لكن بمعنى أكيدة المطلوبيةِ له؛ فلا يأثم بتركها، والله أعلم.
وقال في "الفتح": قال ابن حزم: لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة، وصح أنها غير واجبة عن الجمهور، ولا خلاف في كونها من شرائع الدين، وهي عند الشافعية والجمهور سنة مؤكدة على الكفاية، وفي وجه: من فروض