للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال في "اللمعات": والمقصود - والله أعلم -: أنه لا ينبغي الاقتصار على الثوب الواحد، والثوبان خير منه، وإن أريد السنة والكمال .. فثلاث؛ على ما عليه الجمهور. انتهى.

وهي نوع مخطط من ثياب القطن؛ على ما قاله بعضهم.

قال المظهري: اختار بعض الأئمة أن يكون الكفن من برود اليمن بهذا الحديث، والأصح أن الأبيض أفضل؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها -: (كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السحولية)، وحديث ابن عباس: (كفنوا فيها موتاكم). انتهى.

قال القاري: وفيه أن الحلة على ما في "القاموس": إزار ورداء أو غيره، فمع هذا الاحتمال لا يتم الاستدلال.

وقال ابن الملك: والأكثرون على اختيار البيض، وإنما قال ذلك في الحلة؛ لأنها كانت يومئذ أيسر عليهم. انتهى من "تحفة الأحوذي".

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول منها للاستدلال، والثاني للاستشهاد، والثالث للاستئناس، أو الأخيران للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>