للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ عَلَيَّ بَدَنَةً وَأَنَا مُوسِرٌ بِهَا وَلَا أَجِدُهَا فَأَشْتَرِيَهَا، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْتَاعَ سَبْعَ شِيَاهٍ فَيَذْبَحَهُنَّ.

===

الدارقطني في "العلل": ثقة في نفسه إلا أنه لم يلق ابن عباس ولم يره، وقال ابن سعد: كان ثقة، روى عنه مالك. انتهى "تهذيب".

فهذا السند مختلف في انقطاعه ووصله، فدرجته: أنه حسن إن ثبت وصله، وضعيف باعتبار أن عطاء لم يلق ابن عباس رضي الله عنهما. والله أعلم.

أي: حدث عن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل) لم أر من ذكر اسمه (فقال) ذلك الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن علي بدنة) أي: علي فدية واجبة هي بدنة؛ أي: بعير (وأنا موسر) أي: واجد (بها) أي: بثمنها قادر على شرائها إن وجدتها (ولا أجدها) أي: لم أجد تلك البدنة (فأشتريها) بالنصب؛ لوقوعه بعد الفاء السببية الواقعة في جواب النفي.

قال ابن عباس: (فأمره النبي صلى الله عليه وسلم) أي: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل (أن يبتاع) ويشتري (سبع شياه فيذبحهن) أي: فيذبح تلك الشياه السبعة بدلًا عن البدنة الواجبة عليه، فدل الحديث على أن قيمة البدنة الواجبة عليه سبع شياه، فيجزئ عنه ذبحهن بدل البدنة.

فهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه حسن المتن، وعليه عمل الفقهاء، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة، والله أعلم.

ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عباس بحديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنهم، فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>