للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَبَقِيَ عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "ضَحِّ بِهِ أَنْتَ".

===

والغنم يشمل الضأن والمعز، ويحتمل أن تكون من مال النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن تكون من الغنيمة، ومال القرطبي إلى الثاني من الاحتمالين.

والضمير في (فقسمها) يحتمل أن يكون عائدًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى عقبة.

قلت: ورجح العيني الأول.

قوله: (فقسمها ضحايا) قال ابن المنير: يحتمل أن يكون المراد: أنه أطلق عليها ضحايا؛ باعتبار ما يؤول إليه الأمر.

ويحتمل أن يكونَ عيَّنها لِلأُضْحِيَة، ثم قسَمَها بينهم؛ ليحوز كل واحد نصيبه، فيؤخذ منه جواز قسمة لحم الأضحية بين الورثة، ولا يكون ذلك بيعًا، وهي مسألة خلاف عند المالكية، كذا في "فتح الباري" (١٠/ ٥).

(فبقي) بعد قسمها بينهم في يد عقبة (عتود) والعتود - بفتح العين -: صغير ولد المعز، وهو في سن الجذع، وفي الحديث الآتي تصريح بكونه جذعًا، وفي "النهاية": العتود - بفتح العين المهملة -: الصغير من أولاد المعز إذا قوي وأتى عليه حول، وعلى هذا؛ تضحيته به موافق لمذهب الحنفية، كذا في "المرقاة".

ولكن زاد البيهقي في روايته بهذا الحديث: (ولا رُخْصَةَ لِأَحد فيها بَعْدَك) وهي تشعر بأنه لم يبلغ سن الإجزاء، فعلى هذا؛ يختص بعقبة، والله أعلم.

(فذكره) أي: فذكر عقبة ذلك العتود الباقي (لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم لعقبة: (ضح به) أي: بذلك العتود (أنت) يا عقبة؛ أي: اذبحه أضحيةً لك، وكانت هذه رخصة لعقبة بن

<<  <  ج: ص:  >  >>