للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

في الثانية، ولو أجذع قبل تمام السنة؛ أي: سقطت أسنانه .. أجزأ؛ كما في "الإقناع" للخطيب الشربيني (٢/ ٢٥٩)، والثني عند الشافعية: ما تمَّ له سنتان ودخل في الثالثة.

وما ذهب إليه الشافعي في تفسير الجذع .. هو المشهور عند المالكية؛ كما في "شرح الأبي" (٥/ ٢٩٤).

وأما الجذع والثني من البقر والإبل .. فلا خلاف فيهما؛ فالثني من البقر: ما تم له سنتان، ومن الإبل: ما تم له خمس سنين، وما دون ذلك فيهما: جذع.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الأضاحي، باب سن الأضحية عن جابر، وأبو داوود في كتاب الضحايا، باب ما يجوز من السن في الضحايا، والنسائي في كتاب الضحايا، باب المسنة والجذعة عن عاصم بن كليب عن أبيه.

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:

الأول للاستدلال، والبواقي للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>