(أنه) أي: أَنَّ عويمرًا (ذبح) أضحيته (قبل الصلاة) أي: قبل صلاة العيد (فذكره) أي: ذكر عويمر ذبحه قبل الصلاة وأخبره اللنبي صلى الله عليه وسلم، فقال) له النبي صلى الله عليه وسلم: ("أعد أضحيتك") بذبح شاة أخرى بدل التي ذبحته قبل الصلاة؛ لأنها لا تجزئ عنك؛ لوقوع ذبحها قبل وقته؛ لأن وقت ذبح الأضحية يدخل بالفراغ من صلاة العيد.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، وليس لعويمر عند ابن ماجه سوى هذا الحديث، وليس له رواية في شيء من الكتب الخمسة، ورجال إسناد حديثه ثقات إلا أنه منقطع؛ لأن عباد بن تميم لم يسمع من عويمر بن أشقر، ولكن رواه الإمام مالك في "الموطأ" في كتاب الضحايا، باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام من الصلاة، والإمام أحمد في "مسنده" من طريق عويمر بن أشقر؛ كما رواه ابن ماجه وابن أبي شيبة في "مسنده" هكذا، ورواه البيهقي في "الكبرى" من طريق مالك عن يحيى بن سعيد به، ورواه الإمام مالك في "الموطأ" أيضًا عن يحيى بن سعيد بالإسناد والمتن، وله شواهد في "الصحيحين" وغيرهما من حديث جندب بن سفيان والبراء بن عازب وأنس، وله شواهد أخر أعرضت عن ذكرها اختصارًا.
ودرجة هذا الحديث: أنه صحيح بغيره، وإن كان إسناده منقطعًا، وغرضه: الاستشهاد به لحديث أنس.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث أنس بن مالك بحديث أبي زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، فقال: