للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَعُقَّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً.

===

(قالت) عائشة: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) أمر إرشاد وندب عند الجمهور، وأمر إيجاب عند الظاهرية (أن نعق) أي: أن نذبح العقيقة (عن الغلام) أي: عن المولود الذكر (شاتين وعن) المولود (الجارية) أي: الأنثى (شاةً) واحدةً قياسًا على توريثه مثل حظ الأنثيين.

قال الحافظ في "الفتح": فيه حجة للجمهور في التفرقة بين الغلام والجارية، وعن مالك: هما سواء، فيعق عن كل واحد منهما شاةً، واحتج له بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: (عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا) أخرجه أحمد.

ولا حجة فيه؛ فقد أخرجه أبو الشيخ من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ: (كبشين كبشين)، وأخرج أيضًا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله.

وعلى تقدير ثبوت رواية أبي داوود فليس في الحديث ما يرد به الأحاديث المتواردة في التنصيص على التثنية للغلام، بل غايته أن يدل على جواز الاقتصار، وهو كذلك؛ فإن العدد ليس شرطًا، بل مستحب.

وذكر الرافعي بحثًا أنها تتأدى بالسبع؛ كما في الأضحية، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ باختصار. انتهى من "التحفة".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الأضاحي، باب ما جاء في العقيقة، قال: وفي الباب عن علي وأم كرز وبريدة وسمرة وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأنس وسلمان بن عامر وابن عباس، قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>