كان وجود الغلام سببًا لندب الذبح .. صار كأن الذبح معه، وهو يستصحبه. انتهى "سندي".
والظاهر: أن المراد بالعقيقة ها هنا: الشعر؛ أي: ينبغي إزالته مع إراقة الدم؛ كما ذكره بقوله:(فأهريقوا) أي: أريقوا (عنه) عند حلق شعره؛ أي: أريقوا عند حلق شعره (دمًا، وأميطوا) أي: أزيلوا (عنه الأذى) أي: الشعر بالحلق. انتهى من "السندي".
قال في "التحفة": قوله: "إن مع الغلام عقيقة" تمسك بمفهومه الحسن وقتادة، فقالا: يعق عن الصبي، ولا يعق عن الجارية، وخالفهما الجمهور، فقالوا: يعق عن الجارية أيضًا، وهو الحق، وحجتهم الأحاديث المصرحة بذكر الجارية؛ فلو ولد اثنان في بطن .. استحب عن كل واحد منهما عقيقة، ذكره ابن عبد البر عن الليث، وقال: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافه.
قوله: "فأهريقوا دمًا" كذا أبهم ما يهراق عنه في هذا الحديث، وفسر ذلك في حديث عائشة المذكور في الباب بلفظ: "عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة"، وغير ذلك من الأحاديث المتقدمة "وأميطوا" كأزيلوا وزنًا ومعنىً "الأذى" قال ابن سيرين: (إن لم يكن الأذى حلق الرأس .. فلا أدري ما هو). رواه أبو داوود.
وأخرج الطبراني عنه، قال: لم أجد من يخبرني عن تفسير الأذى، وقد جزم الأصمعي بأنه حلق الرأس، وأخرجه أبو داوود بسند صحيح عن الحسن كذلك.
ووقع في حديث عائشة عند الحاكم:(وأمر أن يماط عن رؤوسهما الأذى)، ولكن لا يتعين ذلك في حلق الرأس؛ فقد وقع في حديث ابن عباس عند الطبراني:(ويماط عنه الأذى، ويحلق رأسه)، فعطفه عليه، فالأولى: حمل