للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّا نَصِيدُ الصَّيْدَ فَلَا نَجِدُ سِكِّينًا إِلَّا الظِّرَارَ وَشِقَّةَ الْعَصَا قَالَ: "أَمْرِرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ".

===

(عن عدي بن حاتم) بن عبد الله بن سعد بن الحشرج - بفتح المهملة وسكون المعجمة آخره جيم - أبي طريف - بفتح المهملة آخره فاء - الصحابي الشهير رضي الله عنه، وكان ممن ثبت على الإسلام في زمن الردة، وحضر فتوح العراق وحروب علي، ومات سنة ثمان وستين (٦٨ هـ) وهو ابن مئة وعشرين سنة. يروي عنه: (ع).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) عدي بن حاتم: (قلت: يا رسول الله؛ إنا نصيد الصيد) أي: نأخذه من الغابة (فلا نجد سكينًا) نذبحه بها (إلا الظرار) - بكسر الظاء المشالة - جمع ظرر؛ وهو حجر صلب محدد.

(و) إلا (شقة العصا) - بكسر الشين المعجمة - أي: ما يشق منها ويكون محددًا، فـ (قال) له النبي صلى الله عليه وسلم: (أمرر الدم) منه؛ من الإمرار بالفك؛ أي: أجر الدم وأسله؛ أي: اجعله يمر؛ أي: يسيل ويذهب، وفي رواية: (أمر) أي: استخرجه وأجره (بما شئت) من كل محدد.

قال الشوكاني: بفتح الهمزة وكسر الميم والراء المخففة - من أمار الشيء ومار؛ إذا جرى؛ أي: اجعل الدم جاريًا منه بما شئت من كل محدد.

(واذكر اسم الله عليه) إذا أجريت الدم منه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الأضاحي، باب في الذبيحة بالمروة، والنسائي في كتاب الضحايا، باب إباحة الذبح بالعود، والطبراني في "المعجم الكبير"، وأحمد في "المسند".

<<  <  ج: ص:  >  >>