للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَخَذَ الشَّفْرَةَ لِيَذْبَحَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ".

(١٣٣) - ٣١٢٧ - (٢) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ،

===

وهذان السندان من خماسياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى رجلًا من الأنصار) في بيته، ولم أر من ذكر اسمه (فأخذ) الرجل (الشفرة) أي: السكين (ليذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم) ضيافةً له (فقال له) أي: لذلك الرجل (رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إياك والحلوب") والضمير منصوب على التحذير بعامل محذوف وجوبًا؛ لقيام المعطوف مقامه؛ أي: باعد أيها الرجل نفسك عن ذبح الحلوب؛ أي: الناقة ذات اللبن؛ شفقةً على أهله بانتفاعهم بلبنها مع حصول المقصود بغيرها، أو لأنها ليست طيبة اللحم؛ لنشوفة لحمها.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(١٣٣) - ٣١٢٧ - (٢) (حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).

(حدثنا عبد الرحمن) بن محمد بن زياد (المحاربي) أبو محمد الكوفي،

<<  <  ج: ص:  >  >>