للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

كراهة، وبه قال أكثر العلماء، وممن قال به: عبد الله بن الزبير، وفضالة بن عبيد، وأنس بن مالك، وأسماء بنت أبي بكر، وسويد بن غفلة، وعلقمة، والأسود، وعطاء، وشريح، وسعيد بن جبير، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان، وإسحاق، وأبو يوسف، ومحمد، وداوود، وغيرهم.

وكرهها طائفة؛ منهم: ابن عباس، والحكم، ومالك، وأبو حنيفة، وقال أبو حنيفة: يأثم بأكله، ولا يسمى حرامًا. انتهى من "شرح المهذب".

ولعل أبا حنيفة رحمه الله تعالى جمع بين الأحاديث بأنه ليس حرامًا؛ لنجاسة لحمه، وإنما هو مكروه؛ لاحترامه، ولكونه من آلات الجهاد.

وقال في "الدر المختار": قيل: إن أبا حنيفة رجع عن حرمته قبل موته بثلاثة أيام.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الحمر الأنسية، عن ابن عمر، والمجمع عليه تحريم أكلها؛ كما ورد في "الصحيحين"، والنسائي في كتاب الصيد، باب إباحة أكل لحوم الحمر الوحشية.

ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>