للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَكْفَأْنَاهَا، فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى: حَرَّمَهَا تَحْرِيمًا، قَالَ: تَحَدَّثْنَا أَنَّمَا حَرَّمَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْبَتَّةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ.

===

رباعيًّا، قال ابن السكيت وابن قتيبة: هما لغتان بمعنىً واحد.

وقال الأصمعي: كفأت الإناء وكل شيء: قلبته ثلاثيًّا، ولا يقال: أكفأت رباعيًّا، وقيل: كفأت القدر ثلاثيًّا؛ كببتها؛ ليخرج ما فيها، وأكفأتها رباعيًّا: أملتها.

قال عبد الله بن أبي أوفى: (فأكفأناها) أي: فقلبنا تلك القدور وكببنا ما فيها من اللحوم على الأرض.

قال الشيباني: (فقلت لعبد الله بن أبي أوفى: حرمها) أي: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك اللحوم (تحريمًا) أي: أي تحريم حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل حرمها تحريمًا قطعيًّا لا تردد فيه، أم تحريمًا غير قطعي فيه تردد؟ (قال) ابن أبي أوفى في جواب الشيباني: (تَحَدَّثْنَا) نحن معاشر الصحابة فيما (بيننا) كما في رواية مسلم.

وقوله: (تحدثنا) بسكون المثلثة؛ لأنه ماض اتصل بضمير الفاعل؛ من باب تفعل الخماسي (فقلنا) كما في رواية مسلم؛ أي: فقلنا في تحدُّثِنا أي: قال بعضنا لبعض: (إنما حرمها) أي: إنما حرم لحوم الحمر (رسول الله صلى الله عليه وسلم ألبتة) أي: تحريمًا قطعيًّا لا تردد فيه (من أجل أنها) أي: أن تلك الحمر (تأكل العذرة) أي: روث الإنسان، فهي نجسة، وفي "القاموس": لا أفعله البتة وبتةً؛ لكل أمر لا رجعة فيه، و (العذرة) - بفتح فكسر - الخرء؛ كما في "المصباح".

والمراد: أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها على سبيل التأبيد، ولم يمنعها لأمر عارض، والهمزة في (البتة) للوصل؛ كما رجحه الحافظ في "الفتح"،

<<  <  ج: ص:  >  >>