للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا نَأْكُلُ لُحُومَ الْخَيْل، قُلْتُ: فَالْبِغَالَ؟ قَالَ: لَا.

===

(عن عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم المكي، ثقة فقيه فاضل، لكنه كثير الإرسال، من الثالثة، مات سنة أربع عشرة ومئة (١١٤ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن جابر بن عبد الله) الأنصاري رضي الله تعالى عنهما.

وهذان السندان من سداسياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات.

(قال) جابر: (كنا) معاشر الصحابة (نأكل لحوم الخيل) في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عطاء: (قلت) لجابر بن عبد الله: (فالبغال) هل تأكلونها؟

(قال) جابر في جواب سؤال عطاء: (لا) نأكل لحم البغال؛ إلحاقًا لها بأخس الأصلين، قال النووي: اختلف العلماء في إباحة لحوم الخيل: فمذهب الشافعي والجمهور من السلف والخلف أنه مباح لا كراهة فيه، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وجماهير المحدثين.

وكرهها طائفة؛ منهم: ابن عباس والحكم ومالك وأبو حنيفة، واحتجوا بقوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} (١)، ولم يذكر الأكل، وذكر الأكل من الأنعام في الآية التي قبلها، وبحديث صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الخيل ... ) الحديث، وهو الحديث المذكور بعد هذا الحديث عند المؤلف.


(١) سورة النحل: (٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>