(عن أبي سعيد) الخدري سعد بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه مجالد بن سعيد، وهو مختلف فيه.
(قال) أبو سعيد: (سألنا) معاشر الصحابة (رسول الله صلى الله عليه وسلم عن) ذكاة (الجنين) الخارج من بطن أمه ميتًا إذا ذبحت أمه؛ إذ لا يظن بهم الجهل عما خرج حيًّا (فقال) لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤالنا: (كلوه) أي: كلوا ذلك الجنين (إن شئتم) أكله، وهذا ظاهر في حل مثله، ودليل على أن المراد بقوله:(فإن ذكاته) أي: ذكاة ذلك الجنين وذبحه (ذكاة أمه) أي: حاصلة بها؛ أريد به: أن ما طيب وحلل أمه من الذبح مثلًا .. طيبه وأحله، فلا يحتاج إلى ذبح نفسه، وهو مذهب الجمهور. انتهى "سندي".
قوله:(سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) وفي رواية مسدد: قلنا له: يا رسول الله؛ ننحر الناقة ونذبح البقرة أو الشاة فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله؟ فقال:"كلوه إن شئتم، وإلا .. فَأَلْقُوهُ".
قوله:"فإن ذكاته ذكاة أمه ... " إلى آخره؛ أي: تذكية أمه مغنية عن تذكيته؛ أي: فإن ذكاتها هي التي أحلته تبعًا لها، ولأنه جزء من أجزائها، وذكاتها ذكاة لجميع أجزائها، وهذا خرج ميتًا، بخلاف ما إذا خرج وبه حياة مستقرة، فلا يحل بذكاة أمه، وإليه ذهب الثوري والشافعي والحسن بن زياد