للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"مَا لَهُمْ وَلِلْكِلَابِ"، ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ.

===

صلى الله عليه وسلم: (ما لهم) أي: ما بال الناس وشأنهم (وللكلاب) أي: وما بال الكلاب وشأنها يقتلونها، فليتركوها ولا يقتلوها، وعبارة السندي: أي: لا داعي لهم إلى قتلها، ولا يتعلق بهم أمر يقتضي ذلك.

(ثم) بعدما قال هذا الكلام (رخص) وجوز وأذن الهم في) اتخاذ واقتناء (كلب الصيد) الذي عُلِّم كيفية اصطياد الصيد.

وفي رواية مسلم زيادة: (وكلب الغنم) أي: وفي اتخاذ الكلب الذي يحرس الغنم ويحفظها في المرعى عن السباع، ويحفظها في الدار عن السراق؛ لضرورة الاحتياج إليها والانتفاع بها.

وقال القرطبي: والحاصل من هذه الأحاديث أن قتل الكلاب غير المستثنيات مأمور به إذا أضرت بالمسلمين؛ فإن كثر ضررها وغلب .. كان ذلك الأمر على الوجوب، وإن قل وندر .. فأي كلب أضر وجب قتله، وما عداه جائز قتله؛ لأنه سبع لا منفعة فيه، وأقل درجاته: توقع الترويع، وأنه ينقص من أجر مقتنيه كل يوم قيراطين .. فأما المروع منهن المؤذي .. فقتله مندوب إليه.

وأما الكلب الأسود ذو النقطتين .. فلا بد من قتله؛ للحديث الوارد فيه، وقل ما ينتفع بمثل تلك الصفة؛ لأنه إن كان شيطانًا على الحقيقة .. فهو ضرر محض لا نفع فيه، وإن كان على التشبيه به .. فإنما شبه به للمفسدة الحاصلة منه، فكيف يكون فيه منفعة؟ ! ولو قدرنا فيه أنه ضار أو للماشية .. لقتل، لنص النبي صلى الله عليه وسلم على قتله. انتهى من "المفهم".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه.

<<  <  ج: ص:  >  >>