وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات، وهو يسمى عندهم سلسلة الذهب.
(قال) ابن عمر: (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب) جميعًا إلا ما استثني منها في الرواية الآتية؛ أي: أمرهم بقتلها لما رآهم يستأنسون بها استئناس الهر، فشدد عليهم أولًا في ذلك، ثم خفف، قال النووي: استقر الشرع على النهي عن قتل جميع الكلاب التي لا ضرر فيها سواء الأسود وغيره. انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، ومسلم في كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، وأبو داوود في كتاب الصيد، باب في اتخاذ الكلب للصيد، والترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء من أمسك كلبًا مَا (١) ينقص من أجره، والنسائي في كتاب الصيد، باب الأمر بقتل الكلاب.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(٢) - ٣١٤٧ - (م)(حدثنا أبو طاهر) أحمد بن عمرو بن سرح الأموي