وجملة قوله:(يأمر بقتل الكلاب) حال من فاعل رافعًا، فتكون الحال متداخلةً؛ أي: رافعًا صوته حالة كونه يأمر الناس بقتل الكلاب، أو حال من الرسول، فتكون حالًا مؤسسة؛ أي: حالة كون الرسول يأمر الناس (وكانت الكلاب) بعد ذلك (تقتل) وفي بعض النسخ بالفاء التعقيبية، وهي أوضح وأفيد، وفي أكثرها: الواو، فتكون بمعنى: الفاء.
(إلا كلب صيد) تقتنى للاصطياد بها، بشرط كونها معلمةً (أو) كلب (ماشية) تحفظها في المرعى من السباع، وفي المراح ليلًا تحفظها من السراق.
وشارك المؤلف في تخريج هذه الرواية: مسلم في كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، والنسائي في كتاب الصيد، باب الأمر بقتل الكلاب.
فهذه الرواية صحيحة كأصلها؛ لصحة سندها، وكرر المتن؛ لما في هذه الرواية من المخالفة للرواية الأولى بزيادة الاستثناء.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:
الأول للاستدلال، والثالث للاستشهاد، والباقيان للمتابعة.