(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى) واتخذ (كلبًا) غير منتفع به في اصطياد أو حرث أو ماشية .. (فإنه) أي: فإن ذلك المتخذ (ينقص من) أجر (عمله) الصالح فرضًا كان أو نفلًا (كل يوم) ظرف متعلق بينقص (قيراط) واحد، وفي رواية:(قيراطان).
ولفظ:(نقص) يستعمل لازمًا ومتعديًا، وهو هنا لازم؛ بدليل رفع قيراط أو قيراطان، قال النووي: والقيراط هنا: مقدار معلوم عند الله تعالى؛ والمراد: نقص جزء من أجزاء أجور عمله الصالح. انتهى.
ثُم اسْتَثْنَى مِن الكلبِ المذكور أولًا بقوله:(إلا كلب حرث) أي: إلا كلبًا اتخذ لحفظ حرث وزرع (أو) اتخذ لحفظ (ماشية) في المرعى، أوفى المراح؛ كما مر، وفي "مجمع البحار": القيراط: نصف عشر الدينار في أكثر البلاد، وعند أهل الشام: جزء من أربعة وعشرين جزءًا منه.
ووقع في رواية المؤلف:(قيراط) بالإفراد؛ كما هي كذلك في رواية ابن أبي حرملة، بدل ما في مسلم وغيره:(قيراطان)، فيجمع بينهما باحتمال أنه في نوعين من الكلاب؛ أحدهما أشد أذىً من الآخر؛ كالأسود، أو لمعنىً فيهما، أو يكون ذلك مختلفًا باختلاف المواضع؛ فيكون القيراطان في المدينة خاصة؛ لزيادة فضلها، والقيراط في غيرها أو القيراطان في المدائن ونحوها من القرى، والقيراط في البوادي، أو يكون ذلك في زمنين، فذكر القيراط أولًا، ثم زاد التغليظ، فذكر القيراطين، كذا حققه النووي.
وذكر الحافظ في المزارعة من "الفتح"(٥/ ٥) أن الحكم للزائد منهما؛ لكونه حفظ ما لم يحفظه الآخر، وهو الأوجه عندي. انتهى منه.