رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤالي:(إذا وجدت فيه) أي: في ذلك الصيد (سهمك) الذي رميته به ثابتًا مستقرًا (ولم تجد فيه) أي: في ذلك الصيد (شيئًا) من الأثر (غيره) أي: غير سهمك .. (فكله) أي: فكل ذلك الصيد؛ لأنه حلال لك؛ لأنه إنما مات بسهمك.
وفي رواية مسلم زيادة:(فكله إن شئت) أي: إن شئت ولم تعفه، وفي هذا دليل لمن يقول: إذا أثر فيه جرحه فغاب منه، فوجده هينًا، وليس فيه أثر غير سهمه .. حل؛ وهو المشهور في مذهب أحمد، ورواية عن مالك؛ كما في "المغني" لابن قدامة (١١/ ١٩ و ٢٠)، ورجحه النووي.
والأصح عند الشافعية أنه لا يحل، وقال أبو حنيفة: إذا لم يزل في طلبه .. حل له أكله، وإن قعد عن طلبه، ثم أصابه ميتًا .. لم يحل؛ كما في "الهداية".
وروي عن مالك: أنه لا يحل إن بات ليلة، وإن لم يبت .. حل؛ كما في "شرح الأبي"، وفيه أيضًا زيادة:(وإن وجدته) أي: ذلك الصيد (غريقًا في الماء) أو ساقطًا في حفيرة أو مترديًا من قلة جبل .. (فلا تأكل) منه، علله النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر في بعض روايات مسلم من قوله:(فإنك لا تدري هل الماء قتله أو سهمك؟ )، ويؤخذ منه أن ما تردد موته بين سببين؛ أحدهما مبيح، والآخر محرم .. فالحكم للمحرم منهما. انتهى من "الكوكب".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة مطولًا، ومسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة مطولًا، وأبو داوود في كتاب الصيد،