للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَرَصَتْهُ نَمْلَةٌ، فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ: فِي أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكْتَ أُمَّةً مِنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ؟ ! ".

===

(قرصته) أي: لدغته (نملة) واحدة من النمل (فأمر) ذلك النبي من معه من أمته (بقرية النمل) أي: بإحراق قرية النمل ومساكنها وبيوتها؛ مجازاةً لها على قرصةِ واحدةٍ منها له (فأحرقت) بالبناء للمفعول من الإحراق؛ أي: أحرقها أتباعه (فأوحى الله عز وجل إليه) أي: إلى ذلك النبي، والجار والمجرور في قوله: (في أن قرصتك) ولدغتك (نملة) واحدة من نمل القرية .. متعلق بقوله: (أهلكت) وأعدمت (أمة) أي: جماعةً وخلقًا (من الأمم) أي: من المخلوقات التي (تسبح) الله تعالى وتنزهه من النقائص، وتذكره بأنواع من الذكر؟ ! و (في) بمعنى اللام التعليلية، والكلام على تقدير همزة الاستفهام العتابي؛ أي: أهلكت وأعدمت أمة من الأمم المسبحة لله عز وجل لأجل لدغة نملة واحدةٍ منها لك، وهذا لا يليق بك.

وظاهر الحديث يفيد أن الإحراق كان جائزًا في شريعة ذلك النبي، فلذلك ما عاتب الله تعالى عليه بالإحراق، وإنما عاتب بالزيادة على الواحدة التي قرصت، وهو غير جائز في شريعتنا؛ فلا يجوز إحراق التي قرصت أيضًا، وأما قتل المؤذي .. فجائز.

وفي قوله: "تسبح" إشارة إلى أن الأمة مطلوبة بالبقاء، لو لم يكن فيها فائدة إلا التسبيح .. لكفى داعيًا إلى إبقائها، والله أعلم. انتهى من "السندي".

(قوله: "أن نملة قرصت ... " إلى آخره، قال النووي في "شرح مسلم": قال العلماء: وهذا الحديث محمول على أن شرع ذلك النبي كان فيه جواز قتل النمل، وجواز الإحراق بالنار، ولم يعتب عليه في أصل القتل والإحراق، بل في

<<  <  ج: ص:  >  >>