(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للورع: الفويسقة) أي: الخارجة عن حكم سائر الحيوانات المحترمة بحل قتله في الحرم والحل، أو بالضرر والأذى.
وفي رواية مسلم زيادة:(زاد حرملة) في روايته: (قالت) عائشة (ولم أسمعه) صلى الله عليه وسلم (أمر بقتله) وهذا الزيادة تعارض ما روى ابن ماجه عنها؛ أنها قالت:(فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ).
فيجمع بينهما: بأن ما هنا محمول على أنها لم تسمع الأمر بنفسها؛ وبأن ما هناك محمول على أنها سمعت الأمر بقتله من غيرها من الصحابة؛ وقد صرحت في رواية للبخاري برقم (٦/ ٣٣٠): أنها سمعت من سعد بن أبي وقاص.
قال القرطبي: وعدم سماعها الأمر بالقتل لا حجة فيه على نفي الأمر بالقتل؛ إذ قد نقل الأمر بقتله عن أم شريك وغيرها؛ ومن نقل .. حجة على من لم ينقل. انتهى من المفهم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب بدء الخلق، باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، ومسلم في كتاب السلام، باب استحباب قتل الوزغ، والنسائي في كتاب المناسك، باب قتل الوزغ.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.
ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث أم شريك بحديث آخر لعائشة رضي الله تعالى عنهما، فقال: