للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والشاهين والبازي، فخرجت الحمامة، قال القرطبي: وقد تقرر أن ذلك النهي محمول على التحريم في السباع.

وقوله: (وعن كل ذي مخلب من الطير) معطوف على قوله: (عن كل ذي ناب) فيلزم منه تحريم كل ذي مخلب من الطير؛ لأن الواو تقتضي المشاركة بين المعطوف والمعطوف عليه في الإعراب والمعنى؛ لأنهما لمطلق الجمع، وقد صار إلى تحريم كل ذي مخلب من الطير طائفة؛ تمسكًا بظاهر هذا الحديث، وممن قال بذلك أبو حنيفة والشافعي، وأما مذهب مالك .. فقد حكى عنه ابن أويس كراهة كل ذي مخلب من الطير، وجل أصحابه ومشهور مذهبه على إباحة ذلك متمسكين بقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ... } الآية (١)، وقد تقدم الكلام عليها، والظاهرُ التمسكُ بما قَرَّرناهُ من ظاهر هذا الحديث، وتقييدُ الطير بذي مخلب يَقْتَضِي الاحترازَ من أكل سباع الطير العادية؛ كالعقاب والغراب والشاهين والبازي وما أشبهها، ولا يتناول الخطاف وما أشبهها، والله أعلم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل كل ذي ناب وذي مخلب، وأبو داوود في كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل السباع، والنسائي في كتاب الصيد، باب إباحة أكل لحم الدجاج.

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد


(١) سورة الأنعام: (١٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>