للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، وَنَتْفِ الْإِبْطِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ .. أَلَّا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

===

(قال) أنس: (وُقِّت لنا) -بضم الواو وكسر القاف المشددة- على صيغة المبني للمجهول، ونائب فاعله المصدر المنسبك من قوله: ألا نترك، وهو في حكم المرفوع، نظير قولهم: أُمرنا، نُهينا، وقد جاء في غير "سنن ابن ماجه": (وقَّت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم)، والمعنى: أي ذكر لنا (في) تحديد وقت (قص الشارب، وحلق العا نة، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار .. ألَّا نترك) إزالتها؛ أي: ذكر لنا في تعيين وقت إزالتها عدم تركها زمانًا (أكثر من أربعين ليلة) تقريبًا، ومن المعلوم أن الذاكر لهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هو معلوم من فن المصطلح.

قال القاضي عياض: قال العقيلي: في حديث جعفر هذا نظر، قال: وقال ابن عبد البر: لم يروه إلا جعفر بن سليمان، وليس بحجة؛ لسوء حفظه وكثرة غلطه.

قلت: وقد وثق كثير من الأئمة المتقدمين جعفر بن سليمان، ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم به، وقد تابعه غيره. انتهى "نواوي".

وهذا الحديث تحديد لأكثر المدة، والمستحب: تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة، وإلا .. فلا تحديد فيه للعلماء، إلا أنه إذا كثر ذلك .. أُزيل، والله أعلم. انتهى "قرطبي".

قال القاضي عياض: وهذا حد لأكثر الترك؛ أي: لا يُترك أكثر من ذلك، ولا حد لأقله عند العلماء، والمستحب: من الجمعة إلى الجمعة. انتهى، وذكر النيسابوري من حديث أنس قال: (وقَّت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق الرجل عانته كل أربعين يومًا، وأن ينتف إبطه كلما طلع، ولا يدع

<<  <  ج: ص:  >  >>