(عن أبيه) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي المدني، ثقة، أحد الفقهاء بالمدينة، قال أيوب: ما رأيت أفضل منه، من كبار الثالثة، مات سنة ست ومئة (١٠٦ هـ). يروي عنه:(ع).
(عن) عمته (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات، إلا أن المسعودي اختلط بأخرة، ولم نعلم أن الأنصاري روى عنه هذا الحديث قبل الاختلاط أو بعده، فيجب التوقف في حديثه.
قال ابن معين: أحاديث المسعودي عن الأعمش وعبد الملك مقلوبة، وأما عن عاصم وأبي حصين .. فليس بشيء، إنما أحاديثه الصحاح ما كان عن القاسم وعن ابن عوف. انتهى "تهذيب"، فحديثه هنا عن القاسم صحيح.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحية) بأنواعها (فاسقة) أي: خارجة عن حكم سائر الحيوانات، فيجوز قتلها في الحل والحرم، ولا فداء لقتلها (والعقرب فاسقة) كذلك (والفأرة فاسقة) كذلك (والغراب) الكبير لا الصغير الذي يسمى غراب الزرع (فاسق) كذلك (فقيل للقاسم) بن محمد - لم أر من ذكر هذا القائل -: (أيؤكل) أي: هل يؤكل (الغراب؟ قال) القاسم: (من يأكله) أي: من الذي يجوِّز أكله (بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم) وتسميته بأنه (فاسق؟ ! ) لأن الفاسق هو الخارج عن حكم سائر