للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

لا ثمن لها؛ كالكلب؛ لأنها من الاختصاصات لا من الأموال.

والهرة نوعان؛ أنسية؛ وهي الأهلية، ووحشية؛ وهي السنور - بالسين المكسورة وتشديد النون المفتوحة وسكون الواو بعدها راء - وهو الهرة الوحشية، وفي أخذ ثمنها خلاف عند الفقهاء، إذا أراد اتخاذها لأخذ الزباد منها؛ لأن الزباد نوع من العطور ثمين ذو قيمة عند الأطباء؛ لأنهم يعالجون به بعض الأمراض؛ كالصداع المزمن.

قال الخطابي: النهي عن ثمن السنور من أجل أحد معنيين؛ إما لأنه كالوحش الذي لا يملك قياده، ولا يكاد يصح التسليم فيه؛ وذلك لأنه ينتاب الناس في دورهم ويطوف عليهم فيها، فلم ينقطع عنهم، وليس كالدواب التي تربط على الأوتاد ولا كالطير الذي يحبس في الأقفاص، وقد يتوحش بعد الأنوسة ويتأبد حتى لا يقرب ولا يقدر عليه، وإن صار المشتري له إلى أن يحبسه في بيته، أو يشده في خيطٍ أو بسلسلةٍ .. لم ينتفع به.

وثاني المعنيين: أنه إنما نهى عن بيعه؛ لئلا يتمانع الناس فيه وليتعاوروا ما يكون منه في بيوتهم، فيرتفقوا به ما أقام عندهم، ولا يتنازعوه إذا نقل عنهم إلى غيرهم تنازع الملاك في النفيس من الأعلاق.

وقيل: إنما نهى عن بيع الوحش منه دون الإنسي. انتهى، انتهى من "العون".

قوله: (نهى عن ثمنها) فيه دليل على تحريم بيع الهرة، وبه قال أبو هريرة ومجاهد وجابر بن زيد، حكى ذلك عنهم ابن المنذر.

وذهب الجمهور إلى جواز بيعه، وأجابوا عن الحديث بأنه ضعيف، وسيظهر لك من كلام المنذري أن الحديث أخرجه مسلم في "صحيحه" فكيف يكون ضعيفًا؟ !

<<  <  ج: ص:  >  >>