والوضوء هنا محمول على غسل اليدين لا الوضوء الشرعي المشروع للصلاة، ولذلك اقتصر على غسل اليدين، وكذا الاقتصار على الغداء اتفاقي، وإلا .. فالعشاء كذلك.
(و) كذلك فليتوضأ (إذا رفع) غداؤه بعد الأكل.
وإنما أمره بالوضوء؛ لأن مراعاة الأدب والسنن في استعمال النعم من جملة الشكر عليها، وقد قال تعالى:{لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ}(١).
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فلا شاهد له ولا متابع، فدرجته: أنه ضعيف جدًّا (٦)(٣٢٩)؛ لضعف سنده، وغرضه: الاستئناس به للترجمة.
* * *
ثم استدل المؤلف للترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فقال:
(٦١) - ٣٢٠٦ - (٢)(حدثنا جعفر بن مسافر) بن راشد التنيسي أبو صالح الهذلي، صدوق ربما أخطأ، من الحادية عشرة، مات سنة أربع وخمسين ومئتين (٢٥٤ هـ). يروي عنه:(د س ق).
(حدثنا صاعد بن عبيد) - مصغرًا - البجلي أبو محمد أو أبو سعيد (الجزري) الحراني - بفتح المهملة وتشديد الراء - نسبة إلى حران مدينة بالجزيرة، مقبول، من كبار العاشرة. يروي عنه:(ت ق)، وليس من اسمه صاعد عندهم إلا هذا المقبول.