أي: مع ذلك الأحد؛ يعني: أن اللائق بحال المؤمن أن يسوي بينه وبين مملوكه في الطعام (فإن أبى) وامتنع ذلك الأحد من أن يجلسه معه .. (فليناوله) أي: فليناول ذلك الخادم (منه) أي: من ذلك الطعام لقمة أو لقمتين.
قوله: "فإن أبَى" ذلك الأحدُ أن يُجْلِسَ خادمَه ليأكل معه .. "فليناوله" أي: فليناول ذلك الأحدُ خادمَه "منه" أي: من ذلك الطعام لقمة أو لقمتين.
قال الحافظ: فاعل (أبى) يحتمل أن يكون السيد؛ والمعنى: إذا ترَفَّع عن مؤاكلة خادمه، ويحتمل: أن يكون الخادم؛ والمعنى: إذا تواضع الخادم عن مؤاكلة سيده، ويؤيد الاحتمال الأول أن في رواية جابر عند أحمد:(أمرنا أن ندعوه، فإن كره أحدنا أن يطعم معه .. فليطعمه في يده)، وإسناده حسن. انتهى.
قوله: "فليناوله منه"، وفي رواية البخاري:(فليناوله أكلةً أو أكلتين) قال الحافظ - بضم الهمزة -: أي: اللقمة، و (أو) للتقسيم بحسب حال الطعام وحال الخادم.
وفي رواية مسلم تقييد ذلك بما إذا كان الطعام قليلًا، ولفظه:(فإن كان الطعام مشفوهًا قليلًا) ومقتضى ذلك أن الطعام إذا كان كثيرًا .. فإما أن يقعده معه، وإما أن يجعل حظه منه كثيرًا. انتهى.
قال النووي: في هذا الحديث الحث على مكارم الأخلاق والمواساة في الطعام لا سيما في حق من صنعه أو حمله؛ لأنه ولي حره ودخانه، وتعلقت به نفسه وشم رائحته، وهذا كان محمولًا على الاستحباب.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الأطعمة، باب