للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَحَدُكُمْ قَرَّبَ إِلَيْهِ مَمْلُوكُهُ طَعَامًا قَدْ كَفَاهُ عَنَاءَهُ وَحَرَّهُ .. فَلْيَدْعُهُ فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ؛ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ .. فَلْيَأْخُذْ لُقْمَةً فَلْيَجْعَلْهَا فِي يَدِهِ".

(٩٠) - ٣٢٣٥ - (٣) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِر،

===

(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحدكم) معشر المسلمين (قرب) من التقريب (إليه) أي: إلى ذلك الأحد (مملوكه) أي: رقيقه، بالرفع على الفاعلية (طعامًا) بالنصب على المفعولية، وجملة قوله: (قد كفاه) أي: قد كفى ذلك المملوك ذلك الأحد (عناءه) أي: عناء ذلك الطعام وتعبه ومشقة صنعته وطبخه (وحره) أي: حر نار طبخه؛ أي: قد تحمل عنه مؤنة صنعته وأسباب طبخه، صفة لطعامًا؛ عملًا بقاعدتهم أن الجمل بعد النكرات صفة لها، وبعد المعارف حال منها.

(فليدعه) أي: فليدع ذلك الأحد مملوكه (فلـ) يجلسه معه؛ لـ (يأكل) ذلك المملوك (معه) أي: مع ذلك الأحد ذلك الطعام الذي صنعه وطبخه له (فإن لم يفعل) ذلك الأحد إجلاسه معه ليأكل معه .. (فليأخذ) ذلك الأحد من ذلك الطعام (لقمة) أو لقمتين (فليجعلها) أي: فليجعل ذلك الأحد تلك اللقمة (في يده) أي: في يد ذلك المملوك؛ ليأكلها وهو قائم فوقه.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أبي هريرة الأول بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(٩٠) - ٣٢٣٥ - (٣) (حدثنا علي بن المنذر) الطريقي الكوفي، صدوق

<<  <  ج: ص:  >  >>