للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أثبت مما يخالفها، وهذا قول أبي بكر الأثرم، واستدل على ما قاله بما أسنده عن أبي هريرة قال: (لا بأس بالشرب قائمًا)، فدل على أن الرواية عنه في النهي ليست ثابتة، وإلا .. لما قال: لا بأس به، ويدل على وهاء أحاديث النهي أيضًا اتفاق العلماء على أنه ليس على أحد شرب قاىمًا أن يتقيأ، كذا نقله الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٨٤)، وإليه يظهر ميل القاضي عياض فيما حكى عنه الأبي.

الثاني: أن أحاديث النهي منسوخة بأحاديث الجواز؛ بقرينة عمل الخلفاء الراشدين ومعظم الصحابة والتابعين القاىلين بالجواز، وإلى هذا القول جنح ابن شاهين والأثرم؛ كما في "الفتح".

الثالث: أن أحاديث الجواز منسوخة بأحاديث النهي، وإليه ذهب ابن حزم متمسكًا بأن الجواز على وفق الأصل، وأحاديث النهي مقررة لحكم الشرع، فمن ادعى الجواز بعد النهي .. فعليه البيان؛ فإن النسخ لا يثبت باحتمال.

الرابع: أن أحاديث النهي متعلقة بالقيام بمعنى المشي، لا بمجرد القيام، قاله أبو الفرج الثقفي.

الخامس: أن يجمع بين الأحاديث بأن النهي للتنزيه، فلا يعارض أحاديث الجواز، وهو الذي اختاره أكثر الفقهاء من المذاهب الأربعة.

السادس: أن يحمل النهي على الضرر الطبي، وأحاديث الجواز على الإباحة الشرعية، وإليه جنح الطحاوي.

السابع: أن أحاديث النهي محمولة على ما إذا تيسر له الجلوس، وأحاديث الجواز محمولة على ما إذا لم يتيسر له الجلوس؛ كما إذا كان عند زمزم؛ فإنه

<<  <  ج: ص:  >  >>