للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٢٩) - كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ

===

(٢٩) - (كتاب الأشربة)

أي: حرامها وحلالها، خبائثها وطيباتها؛ والأشربة جمع شراب؛ كأطعمة وطعام: اسم لما يشرب من ماء ومائعات، وليس مصدرًا؛ لأن المصدر هو الشرب - بتثليث الشين - انتهى من "الإرشاد".

وتقديم الخمر ونظائرها على غيرها من الأشربة .. من باب تقديم التخلية على التحلية.

والأصل في تحريمها قوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} أي: القمار {وَالْأَنْصَابُ} أي: كل ما ينصب ليعبد من دون الله {وَالْأَزْلَامُ} أي: القداح التي يضرب بها للاستقسام {رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (١).

وكان شرب الخمر جائزًا في صدر الإسلام، ولو كانت القدر الذي يزيل العقل، خلافًا لمن قال: المباح منها شرب ما لا ينتهي إلى السكر المزيل للعقل؛ لأن المزيل للعقل حرام في كل ملة، حكاه القشيري في "تفسيره" عن القفال والشاشي.

قال النووي في "شرح مسلم": وهو باطل لا أصل له؛ فالحق القول الأول، وحصل التحريم بعد ذلك في السنة الثالثة من الهجرة بعد أحد، وهي مما تكرر النسخ لها؛ كما ذكره السيوطي في قوله:

وأربع تكرر النسخ لها ... جاءت بها النصوص والآثار

فقِبلة ومتعة وخمر ... كذا الوضوء مما تمس النار


(١) سورة المائدة: (٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>