تعالى عنهما، مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح، بالطائف على الراجح. يروي عنه:(ع).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) عبد الله: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر وسكر) من تلك المرة الأولى .. (لم تقبل له صلاة أربعين صباحًا) فرضًا ولا نفلًا (وإن مات) بعدها والحال أنه لم يتب منها .. (دخل النار) يوم القيامة؛ عقوبة له على تلك المرة (فإن تاب) منها .. (تاب الله عليه) أي: قبل توبته.
والحكمة في عدم قبول صلاته أربعين يومًا: أن الخمر تجري في عروقه وأعضائه أربعين يومًا، نقله ابن القيم.
(وإن عاد) إليها مرة ثانية (فشرب فسكر .. لم تقبل له صلاة أربعين صباحًا، فإن مات) ولم يتب منها .. (دخل النار، فإن تاب) منها في هذه المرة الثانية .. (تاب الله عليه) أي: قبل توبته (فإن عاد) إليها مرة ثالثة (فشرب فسكر .. لم تقبل له صلاة أربعين صباحًا، فإن مات) ولم يتب منها .. (دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه) أي: قبل توبته (وإن عاد) إليها فشرب وسكر .. (كان حقًّا على الله) أي: واجبًا على الله بمقتضى عدله؛ وإلا .. فلا يجب عليه شيء (أن يسقيه) أي: يسقي ذلك الشارب (من ردغة الخبال)