أبي عاصم، وقال أبو حاتم: لين الحديث، حديثه حديث الشيوخ، وقال في " التقريب": صدوق يخطئ، من الخامسة.
قال شبيب:(سمعت أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه (أو) قال شبيب: (حدثني أنس) بن مالك، والشك من أبي عاصم في أي اللفظين قال شبيب.
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) أنس: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر) ولفظة: (في) للظرفية المجازية، أو تعليلية؛ أي: في شأنها أو لأجلها (عشرة) أي: عشرة أشخاص (عاصرها) بالنصب بدلًا من المفعول به؛ بدل تفصيل من مجمل؛ وهو من يعصرها بنفسه أو لغيره (ومعتصرها) أي: من يطلب عصرها لنفسه أو لغيره (والمعصورة له، وحاملها، والمحمولة له) أي: من يطلب أن يحملها أحد إليه (وبائعها) أي: عاقدها ولو كان وكيلًا أو دلالًا (والمبيوعة له) أي: المشتراة له للشرب أو للتجارة بالوكالة أو بغيرها وهو بصيغة اسم المفعول؛ أي: الذي اشتريت له الخمر (وساقيها) أي: آخذها من الزق ونحوه لسقي غيره (والمستقاة له) أي: والذي استقيت وأخذت له الخمر من الزق والدن؛ لأجل سقايته إياها؛ أي: عد رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء المذكورين (حتى عد عشرة) أي: حتى كمل عددهم عشرة (من هذا الضرب) والنوعِ الذي يتسبب ويتوسط في شؤون الخمر وتحصيلها.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب البيوع، باب ما