للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خَرَجَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ.

===

والنهي عنه؛ تعني: قوله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} الآيات (١).

(خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم) من حجرته إلى المسجد؛ كما هو مصرح به في بعض روايات مسلم، وفي رواية مسلم زيادة: (فاقترأهن) أي: قرأ تلك الآيات (على الناس) فاقترأ هنا لمبالغة معنى الثلاثي (ثم) بعد نزول تلك الآيات (نهى) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهي تحريم (عن التجارة في الخمر) كما قال المؤلف (فحرم التجارة في الخمر) تنبيهًا على أنهما في الحرمة سواء. انتهى "سندي".

لأنها نجسة العين، فلا يصح بيعها؛ لعدم ماليتها، لكن تحريم الخمر - كما في "النووي" نقلًا عن القاضي - هو في سورة المائدة بقوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ... } الآية إلى قوله: {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} (٢)، وهي نزلت قبل آية الربا بمدة طويلة؛ فإن آية الربا آخر ما نزل، أو من آخر ما نزل، فيحتمل: أن يكون هذا النهي عن التجارة فيها متأخرًا عن تحريمها، ويحتمل: أنه أخبر بتحريم التجارة حين حرمت الخمر، ثم أخبر به مرةً أخرى بعد نزول آية الربا توكيدًا ومبالغةً في إشاعته، ولعله حضر المجلس من لم يكن بلغه تحريم التجارة فيها قبل ذلك، والله أعلم. انتهى "نووي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الصلاة، باب


(١) سورة البقرة: (٢٧٥ - ٢٨١).
(٢) سورة المائدة: (٩٠ - ٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>