وما أسكر كثيره .. فقليله حرام") أي: ما يحصل السكر بشرب كثيره .. فهو حرام قليله وكثيره، وإن كان قليله غير مسكر، وبه أخذ الجمهور، وعليه الاعتماد عند علمائنا الحنفية، والاعتماد على القول بأن الحرام الشربة المسكرة، وما كان قبلها فحلال .. قد رده المحققون. انتهى "سندي".
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد من حديث عائشة رواه أصحاب الكتب الخمسة، ومالك في "الموطأ"، ورواه النسائي والمصنف وابن حبان في "صحيحه" من حديث جابر بن عبد الله.
فدرجته: أنه صحيح بغيره مما بعده من حديث جابر، وإن كان سنده ضعيفًا أو حسنًا، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عمر بحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(٢٣) - ٣٣٣٧ - (٢)(حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم) بن عمرو العثماني مولاهم الدمشقي، أبو سعيد، لقبه دحيم - مصغرًا - ثقة حافظ متقن، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (٢٤٥ هـ). يروي عنه:(خ د س ق).
(حدثنا أنس بن عياض) بن ضمرة الليثي أبو ضمرة المدني، ثقة، من الثامنة، مات سنة مئتين (٢٠٠ هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثني داوود بن بكر) بن أبي الفرات الأشجعي مولاهم المدني، صدوق، من السابعة. يروي عنه:(د ت ق).