للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قلت: فلا يعارض ما هنا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من قولها: (فننبذه غدوة فيشربه عشية، وننبذه عشية فيشربه غدوة) ما ورد في حديث ابن عباس الآتي رضي الله تعالى عنهما من أنه صلى الله عليه وسلم كان يشربه إلى ثلاثة أيام؛ إما لأن الشرب في يوم لا يمنع الزيادة، وإما لأن الأمرين محمولان على أوقات مختلفة، فيحتمل أن يكون حديث عائشة في الصيف حيث يخشى فساده بعد يوم؛ لشدة الحر، وحديث ابن عباس في الشتاء حيث يؤمن فيه التغير قبل ثلاث، وقيل: حديث عائشة محمول على نبيذ قليل يفرغ في يومه، وحديث الن عباس في كثير لا يفرغ فيه، والله أعلم.

وقول عائشة: (فننبذه غدوةً فيشربه عشيةً ... ) إلى آخره .. يدل على أقصى زمان يشرب فيه؛ فإنه لا تخرج حلاوة التمر أو الزبيب في أقل من ليلة أو يوم. انتهى من "المفهم".

والحاصل من هذا الحديث وما بعده: أنه يجوز شرب النبيذ ما دام حلوًا، غير أنه إذا اشتد الحر .. أسرع إليه التغير في زمان الحر دون زمان البرد، فليتق الشارب هذا ويختبره قبل شربه إذا أقام يومين أو نحوهما برائحته أو تغيره أو ابتداء نشيشه؛ فإن رابه شيء .. فعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من إراقته. انتهى من "المفهم".

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولأن له شاهدًا من الحديث المذكور بعده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>