فيشرب ذلك النبيذ الذي صنع له (يومه ذلك) أي: في يومه الذي صنع له في أول ليلته (و) يشرب (الغد) من ذلك اليوم الأول (و) يشربه (اليوم الثالث) من اليوم الأول (فإن بقي منه) أي: من ذلك النبيذ (شيء) بعد اليوم الثالث .. (أهراقه) أي: أراق ذلك الباقي بنفسه (أو أمر) من عنده (به) أي: بإهراقه (فأهريق) ذلك الباقي بواسطة غيره؛ خوفًا من أن يكون مسكرًا، قيل: لعل ذلك في الأيام الحارة؛ أي: يراق ذلك النبيذ ويصب على الأرض إن تغير أو أسكر.
ولفظ مسلم:(قال) ابن عباس: (كان ينقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: يبل له الزبيب أو التمر في الماء؛ والنقيع: هو ما يجعل من الزبيب أو التمر في سقاء أو تور، ويصب عليه الماء ويترك حتى يخرج طعمه إلى الماء، ثم يشرب، كذا استفيد من "القاموس".
قال المهلب: النقيع حلال ما لم يشتد، فإذا اشتد وغلى .. حرم شربه؛ لكونه مسكرًا، وشرط الحنفية أن يقذف بالزبد.
قلت: لم يشترط القذف إلا أبو حنيفة في عصير العنب، وعند صاحبيه لا يشترط القذف، فبمجرد الغليان والاشتداد يحرم. انتهى "عيني".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الأشربة، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرًا، وأبو داوود في كتاب الأشربة، باب في صفة النبيذ، والنسائي في كتاب الأشربة، باب ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.