للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمَة، وَقَالَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".

===

(و) نهى أيضًا عن الانتباذ في الإناء (المزفت) أي: في الإناء المطلى بالزفت؛ وهو القار، ويسمى بالمقير والزفت، وكذا القار نوع من المعادن تطلى به السفن مع شحم الحوت؛ لئلا يتخرق خشبها بالماء، وهو الآن (بويا حق الخشب).

(و) نهى أيضًا عن الانتباذ في (الدباء) أي: في الإناء المتخذ من الدباء؛ والمراد به هنا: القرع، وقال بعضهم: الدباء بضم الدال وتشديد الباء الموحدة وبالمد وقد يقصر وقد تكسر: هو اليقطين اليابس؛ أي: نهى عن الانتباذ في الإناء المتخذ منه، وهو جمع، واحده دباءة.

(و) نهى عن الانتباذ في إناء (الحنتمة): وهو مؤنث الحنتم؛ وهي الجرة المعمولة من الطين حتى صار فخارًا، وفي "السندي": وهي الجرة المدهونة تحمل الخمر فيها إلى المدينة، وإنما نهى عن الانتباذ في هذه الأواني؛ لإسراع الشدة في هذه الظروف.

قوله: (وقال) معطوف على (نهى) أي: نهى عن الانتباذ فيها، وقال: (كل مسكر حرام) سواء انتبذ في هذه الأواني أو في غيرها؛ لأن مدار التحريم على الإسكار، ولكن إنما خص هذه الأواني بالذكر؛ لأن العرب كانوا يستخدمونها في الخمر، وكانت هذه الأواني عندهم مختصة بالخمر، فلما حرمت الخمر .. حرم النبي صلى الله عليه وسلم استعمال هذه الأواني؛ إما لأن في استعمالها تشبهًا بشارب الخمر وتذكيرًا لشربها، وإما لأن هذه الظروف كانت فيها أثر الخمر، فلما مضت مدة حرم الله تعالى استعمالها فيها .. أباح النبي صلى الله عليه وسلم استعمال هذه الظروف؛ كما ذكر ذلك في أحاديث الباب؛ فإن أثر الخمر زال عنها، أو لأن الشيء إذا حرم .. فإن اللائق بتحريمه أن يبالغ في

<<  <  ج: ص:  >  >>