للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَوْعِيَةِ؛ فَانْتَبِذُوا فِيهِ وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ".

===

(عن) عبد الله؛ كما هو مصرح به في رواية مسلم (ابن بريدة) مصغرًا ابن الحصيب مصغرًا أيضًا الأسلمي المروزي قاضيها، ثقة، من الثالثة، مات سنة خمس ومئة (١٠٥ هـ)، وقيل: بل خمس عشرة ومئة. يروي عنه: (ع).

(عن أبيه) بريدة بن الحصيب بمهملتين مصغرًا قيل: اسمه عامر وبريدة لقبه، أبي سهل الأسدي الصحابي الفاضل رضي الله تعالى عنه، أسلم قبل بدر، مات سنة ثلاث وستين (٦٣ هـ). يروي عنه (ع).

(عن النبي صلى الله عليه وسلم).

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) النبي صلى الله عليه وسلم: (كنت نهيتكم) أي: زجرتكم أولًا (عن) الانتباذ في هذه (الأوعية) والأواني من الحنتم والمزفت وغيرهما إلا في سقاء؛ أي: إلا في قربة من جلد (فانتبذوا) الآن؛ أي: فاجعلوا نبيذكم الآن (فيه) أي: في كل ما نهيتكم عن الانتباذ فيه، سواء كان من جلد أو خشب أو حجر أو حديد أو نحاس أو طين (و) لكن (اجتنبوا) شرب (كل مسكر) أي: لا تشربوا كل مسكر سواء كان انتباذه في هذه الأواني أم لا؛ لأن كل مسكر خمر، وكل خمر حرام.

وهذا الحديث وما بعده صريح في نسخ ما تقدم من الأحاديث المصرحة بالنهي عن الانتباذ في الحنتم وأمثاله، ويستنبط من هذا الحديث وما بعده أن مدار النهي الإسكار، سواء كان النبيذ منفردًا أو مخلوطًا، وكل ما لا يسكر كيف ما كان .. لم يكن منهيًا، ولا اعتبار بذوات الظروف ولا الخلط؛ كما مر.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الأشربة، باب النهي

<<  <  ج: ص:  >  >>