للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الْأَوْعِيَة، أَلَا وَإِنَّ وِعَاءً لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا؛ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".

===

ثقة فقيه عابد مخضرم، من الثانية، مات سنة اثنتين، ويقال: سنة ثلاث وستين (٦٣ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن ابن مسعود) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه أيوب بن هانئ، وهو مختلف فيه.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت نهيتكم عن) شرب (نبيذ) انتبذ في وعاء من (الأوعية) الأربعة السابقة (ألا) أي: انتبهوا (و) استمعوا ما أقول لكم: (إن وعاء) من الأوعية السابقة وغيرها (لا يحرم شيئًا) من الأنبذة التي انتبذت فيه، ولكن الذي يحرمه كونه مسكرًا؛ لأن (كل مسكر حرام) سواء كان منفردًا أو مخلوطًا، وسواء انتبذ في إحدى الأربعة السابقة أو في الأسقية، وهذا صريح في أن النهي ليس لسبب في الظروف، وإنما كان لعارض الإسكار؛ فحيث انتفى هذا العارض .. انتسخ حكم النهي.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح بما قبله وإن كان سنده حسنًا، وغرضه: الاستشهاد به لحديث بريدة.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>