فأما ما ضبب من الأواني بذهب أو فضة أو كانت فيه حلقة من ذهب أو فضة .. فذهب الجمهور إلى كراهة استعمال ذلك، وأجازه أبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق إذا لم يجعل فمه على التضبيب أو الحلقة، وروي مثله أيضًا عن بعض السلف، قالوا: وهي كالعلم في الثوب، والخاتم في اليد يشرب به، وقد استحب بعض العلماء الحلقة دون التضبيب، والله أعلم. انتهى من "المفهم".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الأشربة، باب آنية الفضة، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء، وأحمد في "المسند"، والدارمي في كتاب الأشربة، باب الشرب في المفصص.
وهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث أم سلمة بحديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(٤٤) - ٣٣٥٨ - (٢)(حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب) الأموي البصري، واسم أبي الشوارب محمد بن عبد الرحمن بن أبي عثمان، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة أربع وأربعين ومئتين (٢٤٤ هـ). يروي عنه (م ت س ق).
(حدثنا أبو عوانة) الوضاح - بتشديد المعجمة ثم بالمهملة - ابن عبد الله