المصنوعة من الذهب والفضة (وقال) النبي صلى الله عليه وسلم في بيان علة النهي: (هي لهم في الدنيا) أي: وإنما نهيتكم عنها، لأن تلك الأواني المصنوعة منهما حلال لهم بدين الشرك والمخالفة؛ أي: حلال لهم على دين شركهم، وليس المراد بذلك: أنها تباح لهم من عند الله تعالى، وإنما المراد: أنهم ينتفعون بها بشركهم الذي هو مخالفة الله ومخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم (وهي) أي: وتلك الأواني خاصة (لكم) أيها المؤمنون (في) الدار (الآخرة) مستحقة لكم لا شركة لهم فيها منكم؛ فإنهم محرومون منها بسبب شركهم في الدنيا على سبيل من استعجل الشيء قبل أوانه .. عوقب بحرمانه منه في وقته.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الأطعمة، باب الأكل في إناء الذهب والفضة وفي كتاب الأشربة، باب في الشرب، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب في تحريم آنية الذهب والفضة، وأبو داوود في كتاب الأشربة، باب في الشرب في آنية الذهب والفضة، والترمذي في كتاب الأشربة، باب في كراهية الشرب في إناء الذهب والفضة، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب الزينة، باب النهي عن لبس الديباج، وابن حبان في كتاب الأشربة، والدارمي في كتاب الأشربة.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أم سلمة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما، فقال: