وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) أبو سعيد: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث) أفواه (الأسقية) والقرب إلى خارجها ولفها؛ لأجل (أن يشرب من أفواهها) الماء؛ لأن ذلك يعفنها وينتنها، قال في "النهاية": يقال: خنثت السقاء؛ إذا ثنيت فمه إلى الخارج وشربت.
وإنما نهى؛ لأنه ينتنها؛ فإن إدامة الشرب هكذا مما يغير ريحها.
وعبارة "التحفة": قوله: (باب في اختناث الأسقية) هي جمع السقاء: وهي القربة المتخذة من الأديم.
قال الجزري في "النهاية": يقال خنثت السقاء؛ إذا ثنيت فمه إلى خارج وشربت منه، وقبعته؛ إذا ثنيته إلى داخل.
قوله:(نهى عن اختناث الأسقية) إنما نهى عنه؛ لأنَّه يُنتنُها؛ فإن إدامة الشرب هكذا مما يغير ريحها، وقيل: لأنه لا يؤمن أن يكون فيها هامة، وقيل: لئلا يترشش الماء على الشارب؛ لسعة فم السقاء.
وقد جاء في حديث آخر إباحته، ويحتمل أن يكون النهي خاصًّا بالسقاء الكبير دون الإداوة، أو ذا للضرورة والحاجة، والنهي عن الاعتياد، أو الثانى ناسخ للأول، كذا في "النهاية" وغيرها.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الأشربة، باب اختناث الأسقية، ومسلم في كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب، وأبو داوود في كتاب الأشربة باب ما جاء في اختناث الأسقية، والترمذي باب ما جاء في اختناث الأسقية.