الثاني: إن أحاديث النهي منسوخة بأحاديث الجواز؛ بقرينة عمل الخلفاء الراشدين ومعظم الصحابة والتابعين القائلين بالجواز، وإلى هذا القول جنح ابن شاهين والأثرم؛ كما في "الفتح".
الثالث: إن أحاديث الجواز منسوخة بأحاديث النهي، وإليه ذهب ابن حزم متمسكًا بأن الجواز على وفق الأصل، وأحاديث النهي مقررة لحكم الشرع، فمن ادعى الجواز بعد النهي .. فعليه البيان؛ فإن النسخ لا يثبت بالاحتمال.
الرابع: أن أحاديث النهي متعلقة بالقيام بمعنى المشي لا بمجرد القيام، قاله أبو الفرج الثقفي.
الخاص: أن يجمع بين الأحاديث بأن النهي للتنزيه، فلا يعارض أحاديث الجواز، وهو الذي اختاره أكثر الفقهاء من المَذَاهِبِ الأربعة.
السادس: أن يحمل النهي على الضرر الطبي، وأحاديث الجواز على الإباحة الشرعية، وإليه جنح الطحاوي.
السابع: أن أحاديث النهي محمولة على ما إذا تيسر له الجلوس، وأحاديث الجواز محمولة على ما إذا لم يتيسر له الجلوس؛ كما إذا كان عند زمزم؛ فإنه ربما يصعب عليه الجلوس؛ لكثرة الزحامِ والبَلَلِ والرطوبةِ. انتهى من "التكملة" بزيادة وتصرف.