للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا".

===

وخمسين (٥٤ هـ) على الأصح رضي الله تعالى عنه. يروي عنه: (ع).

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قال) أبو قتادة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ساقي القوم آخرهم شربًا") فيه دليل على أنه يشرع لمن تولى سقاية قوم أن يتأخر في الشرب حتى يفرغوا عن آخرهم، وفيه إشارة إلى أن كل من ولي من أمور المسلمين شيئًا يجب عليه تقديم إصلاحهم على ما يخص نفسه، وأن يكون غرضه إصلاح حالهم، وجر المنفعة إليهم، ودفع المضار عنهم، والنظر لهم في دق أمورهم وجلها، وتقديم مصلحتهم على مصلحته، وكذا من يفرق على القوم فاكهةً، فيبدأ بسقي كبيرهم أو بمن عن يمينه إلى آخرهم، وما بقي عنهم شربه بنفسه، ولا معارضة بين هذا الحديث وحديث: "ابدأ بنفسك" لأن ذاك عام وهذا خاص، فيبنى العام على الخاص. انتهى من "تحفة الأحوذي".

قال النووي: قوله: "ساقي القوم آخرهم شربًا" هذا أدب من آداب ساقي القوم الماء واللبن وغيرهما، وفي معناه ما يُفرَّق على الجماعة من المأكول؛ كلحم وفاكهة ومشموم وغير ذلك، فيكون المفرق آخرهم تناولًا منه لنفسه. انتهى منه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها مطولًا، وأبو داوود في كتاب الأشربة، باب في الساقي متى يشرب عن عبد الله بن أبي أوفى، والترمذي في كتاب الأشربة، باب ساقي القوم آخرهم، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي في "الكبرى"، في كتاب الوليمة، باب متى يشرب ساقي القوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>