الآن عنه، وإنما أرويه عن عبد الرحمن؛ لأن روايته موصولة. انتهى.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الخلاء) أي: موضع قضاء الحاجة، (فقال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ائتني بثلاثة أحجار) أي: اطلب لي ثلاثة أحجار، وائتني بها؛ لأستنجي بها، فطلبتها، وفقدت الثالثة، (فأتيته) أي: فجئته (بحجرين وروثة) أي: بعرة بدل الحجر المفقود، (فأخذ) مني (الحجرين وألقى الروثة وقال) لي: (هي) أي: الروثة (رجس) أي: نجس، فلا يصح الاستنجاء بها.
قال السندي: والرجس: القذر، وفي بعض النسخ:"هي ركس" -بكسر الراء وسكون الكاف- والمراد: أنها نجس من ذوات النجاسة، قيل: ليس فيه أنه اكتفى بحجرين، فلعله زاد عليه ثالثًا، ولا يقال: لم تكن الأحجار حاضرة عنده حتى يزيد، وإلا لم يطلب من غيره، ولم يطلب من ابن مسعود إحضار ثالث أيضًا، فيدل هذا على اكتفائه بهما؛ لأنا نقول: قد طلب من ابن مسعود عند رمي الروثة؛ لأن الرمي يكفى في طلب الثالث، ولا حاجة إلى طلب جديد على أنه قد جاء في رواية أحمد:(اكتفى باثنين)، ورجاله ثقات أثبات، وعلى تقدير أنه اكتفى باثنين ضرورة .. لا يلزم الرخصة فيهما بلا ضرورة، ولا يلزم ألا يكون التثليث سنة، بل الترك بلا ضرورة أحيانًا لا يستلزم ذلك، فليتأمل. انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الطهارة، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، والنسائي رقم (٧) عن سلمان