للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَة، أَوْ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ".

===

(أخاها) أي: أخا أم سلمة (من الرضاعة أو (قال جابر: كان أبو طيبة (غلامًا لم يحتلم) أي: لم يبلغ من البلوغ، أو لم يحصل له بلوغ الاحتلام، والشك من أبي الزبير فيما قال له جابر.

قال القرطبي: واستئذان أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن المرأة لا ينبغي لها أن تفعل في نفسها شيئًا من التداوي أو ما يشبهه إلا بإذن زوجها؛ لإمكان أن يكون ذلك الشيء مانعًا له من حقه، أو منقصًا لغرضه منها، وإذا كانت لا تشرع في شيء من التطوعات التي يتقرب بها إلى الله تعالى إلا بإذن منه .. كان أحرى وأولى ألا تتعرض لغير القرب إلا بإذنه، اللهم إلا أن تدعو إلى ذلك ضرورة؛ من خوف موت، أو مرض شديد، فهذا لا يحتاج فيه إلى إذن؛ لأنه قد التحق بقسم الواجبات المتعينة، وأيضًا فإن الحجامة وما يتنزل منزلتها مما يحتاج فيه إلي محاولة الغير .. فلا بد فيه من استئذان الزوج؛ لنظره فيمن يصلح، وفيما يحل من ذلك، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طيبة أن يحجمها؛ لِمَا علم بينهما من السبب المبيح؛ كما قال الراوي؛ حيث إنه كان أخاها من الرضاعة، أو غلامًا لم يحتلم، ولا شك في أن مراعاة هذا هي الواجبة متى وجد ذلك، فإن لم يوجد من يكون كذلك ودعت الضرورة إلي معالجة الكبير الأجنبي .. جاز؛ دفعًا لأعظم الضررين؛ ترجيحًا لأخف الممنوعين.

وفي هذا الحديث من الفقه ما يدل على أن ذا المحرم يجوز أن يطلع من ذات محرمه على بعض ما يحرم على الأجنبي، وكذلك الصبي؛ فإن الحجامة غالبًا إنما تكون من بدن المرأة فيما لا يجوز لأجنبي أن يطلع عليه؛ كالقفا والرأس والساقين. انتهى من "المفهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>