(أو) يوم (تسعةَ عشر) من الشهر (أو) يوم (إحدى وعشرين) من الشهر (ولا يَتَبيَّغ) بثلاث فتحات في أوله ثم ياء مشددة مفتوحة ثم غين معجمة ساكنة؛ لأنه مجزوم بلا الناهية (بأحدكم) متعلق بما قبله (الدَّمُ) فاعل؛ أي: ولا يتردد الدم الفاسد في جسم أحدكم، ولا يجر فيه، ولا يستمر فيه (فيقتله) لأنه إذا استمر فيه .. سُمٌّ قاتلٌ، بل يخرجه بالحجامة إذا عرف فسادَه يقول أهل الخبرة.
قوله: "ولا يَتَبيَّغ" يقال: تَبيَّغ الدمُ؛ من باب تفعَّل الخماسي؛ إذا جَرَى وفار وغلا في الجسم وتردَّد فيه مُحْرِقًا جسمه بحرارتِه لفساده.
قالوا: الحكمة في تحري هذه الأيام الثلاثة: أن الدم يغلب في أوائل الشهر، ويقل في أواخره، فأوساطه يكون أولي وأوفق للطبيعة. انتهى "سندي".
وقد عقد البخاري بابًا في "صحيحه" بلفظ: (باب: أيَّ ساعة يحتجم) وذكر فيه أثر أبي موسى: أنه احتجم ليلًا، وحديث ابن عباس: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم.
قال الحافظ: ورد في الأوقات اللائقة بالحجامة أحاديث ليس فيها شيء على شرطه، فكأنه أشار إلي أنها تُصْنعَ عند الاحتياج، ولا تتقيد بوقت دون وقت؛ لأنه ذكر الاحتجام ليلًا، وذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، وهو صائم وهو يقتضي كون ذاك وقع منه نهارًا.
وعند الأطباء: أن أنفع الحجامة ما يقع في الساعة الثانية أو الثالثة، وألا يقع عقب استفراغ عن جماع أو حمام أو غيرهما، ولا عقب شبع ولا جوع، وقد ورد في تعيين وقت للحجامة حديث لابن عمر عِنْدَ ابن ماجه، وهو الحديث التالي لهذا الحديث.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه الشيخان وأبو داوود والترمذي