وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الإمام مسلم في كتاب الطهارة، باب الاستطابة، رقم (٢٦٢)، وأبو داوود في كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة عند قضاء الحاجة، رقم (٧)، والترمذي في كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة، رقم (١٦)، قال أبو عيسى: حديث سلمان حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، رأوا الاستنجاء بالحجارة يجزئ، وإن لم يستنج بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبول، وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، والنسائي في كتاب الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، والدارقطني، رقم (١/ ٥٤) في كتاب الطهارة، باب الاستنجاء رقمي (١ - ٣)، وأحمد (٥/ ٤٣٩). انتهى "تحفة الأشراف".
ودرجته: أنه حسن صحيح، وغرضه: الاستشهاد به لحديث أبي هريرة رضي الله عنه.