للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

المرة الثانية، ثم انتقض جرحه، فمات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. انتهى من "الكوكب" باختصار.

قال ابن رسلان: وقد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوي بالأخف .. لا ينتقل إلى ما فوقه؛ فمتى أمكن التداوي بالغذاء .. لا ينتقل إلى الدواء، ومتى أمكن بالبسيط .. لا يعدل إلى المركب، ومتى أمكن بالدواء .. لا يعدل إلى الحجامة، ومتى أمكن بالحجامة .. لا يعدل إلى قطع العرق. انتهى من "العون".

وكيه صلى الله عليه وسلم لأبي وسعد في هذين الحديثين دليل على جواز الكي والعمل إذا ظن الإنسان منفعته ودعت الحاجة إليه، فيحمل نهيه صلى الله عليه وسلم عن الكي على ما إذا أمكن أن يستغنى عنه بغيره من الأدوية، فمن فعله في محله وعلى شرطه .. لم يكن ذلك مكروهًا في حقه، ولا منقصًا له من فضله، ويجوز أن يكون من السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب، رواه أحمد ومسلم من حديث عمران بن حصين، كيف لا، وقد كوى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الزحمن وأبي بن كعب المخصوص بأنه أقرأ الأمة للقرآن، وقد اكتوى عمران بن حصين، فمن اعتقد أن هؤلاء لا يصلحون أن يكونوا من السبعين ألفًا .. ففساد كلامه لا يخفى.

وعلى هذا البحث: فيكون قوله صلى الله عليه وسلم في السبعين ألفًا: إنهم هم الذين لا يكتوون إنما يعني به: الذي يكتوي وهو يجد عنه غنىً، والله أعلم. من "المفهم".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب السلام، باب لكل داء دواء مطولًا، وأبو داوود في كتاب الطب، باب في الكي.

<<  <  ج: ص:  >  >>