للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي سَعْدِ الْخَيْر، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنِ اكْتَحَلَ .. فَلْيُوتِرْ؛ مَنْ فَعَلَ .. فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا .. فَلَا حَرَجَ".

===

(عن أبي سعد الخير) الحبراني الحمصي، ويقال: أبو سعد الخير، اسمه زياد، وقيل: عامر أبو سعيد الحبراني، وقيل: عمر، مجهول، من الثالثة. يروي عنه: (دق).

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه حصين بن عبد الرحمن الحميري، وأبا سعد الخير، وهما مجهولان.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكتحل) أي: أراد الاكتحال .. (فليوتر) أي: فليجعل عدد الاكتحال وترًا؛ أي: واحدًا واحدًا، أو ثلاثًا ثلاثًا في كل عين (من فعل) الإيتار في اكتحاله .. (فقد أحسن) أي: فعل فعلًا حسنًا (ومن لا) يوتر؛ أي: ومن لم يفعل الإيتار في الاكتحال .. (فلا حرج) عليه ولا ذنب ولا مؤاخذة عليه؛ يريد: أن الإيتار حسن وليس بواجب؛ فالأمر فيه للندب لا للوجوب، فالحديث يدل على جواز استعمال صيغة الأمر في الندب، ويدل على أن الأصل في صيغة الأمر الوجوب، فليتأمل. انتهى "سندي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الطهارة، باب الاستتار في الخلاء مطولًا، والنسائي في كتاب الطهارة، باب الرخصة في الاستطابة بحجر واحد.

فدرجته: أنه ضعيف؛ لضعف سنده، وغرضه: الاستئناس به للترجمة، فالحديث: ضعيف متنًا وسندًا (١١) (٣٥٥).

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>